العودة إلى البحث
السؤال

هل تقطع يد السارق حتى لو تاب، مع العلم أن أغلب الناس قد سرقت ولو مرة في حياتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب قطع يد السارق إلا بعد رفع أمره للسلطان، والأولى ستره قبل ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان حين جاء بسارقه: "فهلا قبل أن تأتيني به"، وفي حديث آخر: "لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم"، فالعفو مستحب قبل وصول الأمر للإمام، ولا يجوز له تعطيل الحد إذا بلغه. ويستثنى من الستر والعفو من عرف شره وأذاه للناس، فالأفضل رفع أمره للسلطان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي