هل تقطع يد السارق حتى لو تاب، مع العلم أن أغلب الناس قد سرقت ولو مرة في حياتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجب قطع يد السارق إلا بعد رفع أمره للسلطان، والأولى ستره قبل ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان حين جاء بسارقه: "فهلا قبل أن تأتيني به"، وفي حديث آخر: "لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم"، فالعفو مستحب قبل وصول الأمر للإمام، ولا يجوز له تعطيل الحد إذا بلغه. ويستثنى من الستر والعفو من عرف شره وأذاه للناس، فالأفضل رفع أمره للسلطان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124984