العودة إلى البحث
السؤال

هل تقطع يد السارق حتى لو تاب، مع العلم أن أغلب الناس قد سرقت ولو مرة في حياتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب قطع يد السارق إلا بعد رفع أمره للسلطان، ستره قبل ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان حين جاء بسارقه: "فهلا قبل أن تأتيني به"، وفي حديث آخر: "لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم"، فالعفو قبل وصول الأمر للإمام، ولا يجوز له تعطيل الحد إذا بلغه. ويستثنى من الستر والعفو من عرف شره وأذاه للناس، فالأفضل رفع أمره للسلطان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124984
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي