هل تُعدّ عقوبة قطع أصابع السارق وترك إبهامه، عند السرقة لأول مرة، من السنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السرقة محرّمة في بالكتاب ، وعقوبتها قطع يد السارق من الرسغ، لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) ولعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق. ولا تُقطع يد السارق إلا بشروط: أن تكون السرقة خفية، والمسروق مالًا محترمًا ونصابه ربع دينار، وأن يؤخذ من حرزه، وثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار السارق، ومطالبة المسروق منه بماله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21051
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21051
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي