العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ عقوبة قطع أصابع السارق وترك إبهامه، عند السرقة لأول مرة، من السنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السرقة محرّمة في بالكتاب ، وعقوبتها قطع يد السارق من الرسغ، لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) ولعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق. ولا تُقطع يد السارق إلا بشروط: أن تكون السرقة خفية، والمسروق مالًا محترمًا ونصابه ربع دينار، وأن يؤخذ من حرزه، وثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار السارق، ومطالبة المسروق منه بماله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21051
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي