هل تُعدّ عقوبة قطع أصابع السارق وترك إبهامه، عند السرقة لأول مرة، من السنة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السرقة محرّمة في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع، وعقوبتها قطع يد السارق من الرسغ، لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) ولعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق. ولا تُقطع يد السارق إلا بشروط: أن تكون السرقة خفية، والمسروق مالًا محترمًا ونصابه ربع دينار، وأن يؤخذ من حرزه، وثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار السارق، ومطالبة المسروق منه بماله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21051
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21051
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي