ما حكم الشرع في قتل سارق ضُبط متلبسًا بالسرقة؟
هذا الفعل منكر، فعقوبة السارق قطع يده اليمنى إذا ثبتت سرقته بالبينة وسرق نصابًا من حرز، لا القتل، كما قال تعالى: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ". وإقامة الحد منوطة بولاة الأمر لا بآحاد الناس، فالذين قتلوا هذا الشخص قد تعدوا حدود الله وافتروا على ولاة الأمر وقتلوا من لا يستحق القتل شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164169