هل يجوز قتل أو إحداث عاهة لشخص دخل المنزل بغرض السرقة، مع العلم أن تسليمه للسلطات لن يؤدي إلى تطبيق القانون عليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ثبتت السرقة على شخص بالبينة أو الإقرار، فعلى السلطة حد قطع اليد عليه لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾. وليس لأفراد المسلمين قتل السارق أو إيذائه؛ لتجنب الفوضى وانفلات الأمن. وإن عجزت السلطات عن تطبيق القانون، فإن ذلك أهون من الفوضى التي ستنتج عن تطبيق الأفراد للحدود. ويجوز لك قتل السارق أو إلحاق الضرر به لمنعه من السرقة إذا قاوم ولم تجد وسيلة أخرى، ولكنك ستحتاج لإثبات اعتداءه أمام السلطات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78763
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78763
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي