ما هو حكم سارق ضُبط داخل بيت يحاول السرقة قبل الاستيلاء على شيء، وهل يمكن أن يتغير نصاب السرقة بتغير الأماكن والأزمان والأعراف؟
السرقة شرعًا هي: "أخذ مال محترم، لغيره، وإخراجه من حرز مثله، لا شبهة فيه، على وجه الاختفاء". فمن دخل بيتًا وقُبض عليه قبل أن يأخذ شيئًا، لا يُعد سارقًا ولا يقام عليه حد السرقة، بل يُعاقب بالتعزير على معصية دخول بيت الغير دون إذن. فالشروع في المحرمات الموجبة للحدود دون إتمامها لا يستوجب الحد، بل التعزير إن تضمن ارتكاب محرم. جمهور الفقهاء يمنعون إقامة الحد إذا لم تتم السرقة، ويوجبون التعزير على الشروع فيها، لا باعتباره شروعًا في السرقة، بل لارتكابه معصية تستوجب التعزير. لم يهتم الفقهاء بوضع نظرية خاصة للشروع؛ لأنه لا يعاقب عليه بحد أو قصاص، بل بالتعزير، وقواعد التعازير كافية لحكم جرائم الشروع، فالتعزير يكون في كل معصية ليس فيها حد مقدر أو كفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161143