العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من سرق بدافع الجوع، وهل يُعد سارقًا ويُطبق عليه القصاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُشترط حد السرقة شروط، منها أن المضطر إلى السرقة بسبب الجوع لا يُقطع. وقد ورد عن الإمام أحمد أنه لا قطع في المجاعة، وهذا محمول على من لا يجد ما يأكله أو ما يشتري به، فله شبهة في أخذه. أما من يجد ما يأكله أو ما يشتريه، فعليه القطع حتى لو كان الثمن غاليًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67944
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي