هل توفير قوت اليوم شرط لإقامة الحد على السارق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يشترط الفقهاء حد السرقة أن يملك السارق قوت يومه، بل ذكروا أن من الشبهات التي تدرأ الحد اضطرار السارق أو حاجته، بحيث لا يجد طعامًا فيسرق ما يأكله أو يشتري به طعامًا، فلا يقام عليه الحد حينئذ. وقد ذكر ابن قدامة أن أحمد قال: "لا قطع في المجاعة"، وروي عن عمر أنه قال: "لا قطع في عام سنة"، وفسر ذلك بأن المحتاج الذي حملته لا يقطع، وهذا مذهب الشافعي. وفي الموسوعة الفقهية، أن الاضطرار والحاجة تدرأ الحد عن السارق، كما قال تعالى: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه"، وأجمع الفقهاء على أنه لا قطع بالسرقة عام المجاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137677
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137677
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي