العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز السرقة في حالات الضرورة القصوى كشدة الفقر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هي بلوغ الإنسان حد الهلاك أو قربه، وتُبيح الضرورات المحرمات مثل أكل والأخذ من مال الغير دون علمه لإنقاذ النفس، بشرط ألا يزيد الأخذ عن قدر .

وقد نص الفقهاء على جواز الأخذ من مال الغير في عام المجاعة إذا انعدم الطعام، لأن السارق في هذه الحالة يكون مضطرًا، ويجب على صاحب المال بذل الطعام مجانًا، لما في ذلك من إحياء النفوس والمواساة.

أما الحاجة التي لا تبلغ مرتبة الضرورة، فلا تُبيح السرقة، لكنها قد تكون شبهة تُدرأ بها حد السرقة (قطع اليد)، ويُكتفى بالتعزير، مع بقاء الضمان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155472
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي