ما هو عقاب السارق الذي لم يبلغ عن سرقة دراجة نارية، بالاشتراك مع شخص آخر، من أمام بيت صاحبها؟
عقوبة السارق هي قطع يده في الدنيا ولعنه وعذابه في الآخرة إن لم يتب، قال تعالى: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ». يشترط لتطبيق الحد بلوغ السارق، وبلوغ المال المسروق النصاب، وأخذه من حرز. أما السارق غير البالغ فلا يقام عليه الحد ولا إثم عليه لعدم التكليف، لكن يلزمه ضمان ما سرقه من ماله، وإن لم يكن له مال اتبع بالقيمة في ذمته. وإذا اشترك بالغ وصبي في السرقة، فإن الحد يطبق على البالغ فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117456