العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من يأخذ مبلغاً صغيراً من مال جدته دون علمها لسد حاجاتها، مع علمها بأن الجدة ميسورة الحال ولن تعطيها لو طلبت منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السرقة كبيرة من الكبائر، وقد بيّن أن السارق حين يسرق لا يكون مؤمنًا. وسرقة الصديقة من جدتها سرقة وعقوق، وعليها ورد ما أخذته فورًا مع الندم والعزم على عدم العودة لذلك. وغنى المرء وامتناعه عن الإعطاء لا يبيحان أخذ ماله بغير رضاه، كما أن قلة المسروق لا تبيح السرقة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق الذي يسرق البيضة والحبل فتقطع يده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48424
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي