ما حكم الشرع في إضافة مبلغ مالي أو شيء ثمين لم تتم سرقته، إلى قائمة المسروقات التي أقر بها السارقون، وذلك لردعهم؟
عقوبة السارق في الشرع هي قطع يده إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، استنادًا لقوله تعالى: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ". أما إذا لم تتوفر شروط القطع، فيكون تعزيره باجتهاد الحاكم. ولا يجوز الزيادة على المسروقات أو إضافة شيء غير موجود؛ لأن ذلك كذب ومكر وخديعة ومحرم شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61190