ما حكم قيام المدين بالتنازل عن قيمة ذهبه المسروق الذي تركه كضمان للدين، وما حكم هذا التنازل إذا كان بسبب الحياء أو العادات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب المرهون بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي، فإن سُرق دون تفريط فلا ضمان عليه، ولو فرّط وضمنه ثم سامحه صاحب الذهب فلا حرج عليه، ولا اعتبار لاحتمال مسامحته حياءً، فالعبرة بالتصريح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126448
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126448
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي