ما حكم قيام المدين بالتنازل عن قيمة ذهبه المسروق الذي تركه كضمان للدين، وما حكم هذا التنازل إذا كان بسبب الحياء أو العادات؟
الذهب المرهون أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي، فإن سُرق دون تفريط فلا ضمان عليه، ولو فرّط وضمنه ثم سامحه صاحب الذهب فلا حرج عليه، ولا اعتبار لاحتمال مسامحته حياءً، فالعبرة بالتصريح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126448