العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في استحقاق مَن أعرته مبلغًا مقابل قطعة ذهب ضاعت مني، أن يُعوَّض عنها بقيمتها الحالية بعد مضي سنوات طويلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تسمية إعارة النقود خاطئة، والصحيح هو القرض، والقطعة الذهبية رهن للقرض. الرهن أمانة لا يضمنها المرتهن إلا بالتعدي أو التفريط، وضياع القطعة الذهبية المرهونة بسبب التفريط يستوجب الضمان، إلا إذا كان لسبب خارج عن إرادة المرتهن. كان ينبغي إخبار المقترض بضياع الذهب وقتها، وإذا كانت قيمته مساوية للدين، حصلت المقاصة. يلزم المرتهن قيمة الذهب يوم ضياعه، وهو ما حل محل الرهن. تُعتبر قيمة المرهون إذا هلك يوم القبض عند الحنفية، وعند المالكية يوم التلف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19174
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي