ما حكم الشرع في استحقاق مَن أعرته مبلغًا مقابل قطعة ذهب ضاعت مني، أن يُعوَّض عنها بقيمتها الحالية بعد مضي سنوات طويلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تسمية إعارة النقود خاطئة، هو القرض، والقطعة الذهبية رهن للقرض. لا يضمنها المرتهن إلا بالتعدي أو التفريط، وضياع القطعة الذهبية المرهونة بسبب التفريط يستوجب الضمان، إلا إذا كان لسبب خارج عن إرادة المرتهن. كان ينبغي إخبار المقترض بضياع الذهب وقتها، وإذا كانت قيمته مساوية ، حصلت المقاصة. يلزم المرتهن قيمة الذهب يوم ضياعه، وهو ما حل محل الرهن. تُعتبر قيمة المرهون إذا هلك يوم القبض عند الحنفية، وعند المالكية يوم التلف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19174
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19174
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي