العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في رهن قطعة ذهب لدى جهة مالية مع استلام جزء من ثمنها، ثم استعادتها بدفع المبلغ المستلم مضافًا إليه نسبة زائدة تحت مسمى حفظ أو فائدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا خلاف في مشروعية الرهن، ويجوز رهن الذهب. وذهب الجمهور إلى أن مؤن الرهن ونفقته على الراهن، بينما يرى الحنفية أن أجرة الحفظ على المرتهن.

وعليه، لا مانع من رهن الذهب ضماناً للقرض إذا لم تكن أجرة الحفظ مبالغاً فيها لتكون فائدة ربوية.

أما إذا كان المال المأخوذ ثمناً للذهب، فالمعاملة صرفٌ يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وإلا كان باطلاً. كما أن المعاملة تدخل في بيع الوفاء، وهو محرم لأنه حيلة على الربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي