هل يجوز رهن النقد الأجنبي أو الذهب كوديعة للاقتراض بما يساوي قيمته لشراء منزل، مع زيادة المصرف لمبلغ يسمى فائدة القرض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم القرض بفائدة وهو ربا، ويُحرّم إجماعًا، سواء وجد معه رهن أم لا، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله". ويجوز رهن النقود والذهب إذا لم يستعملها المرتهن، أما إذا استعملها فهو حيلة للربا. كما يحرم وضع المال في حساب استثماري ربوي أو وديعة استثمارية في البنوك الربوية، لأنه قرض ربوي محرم. أما بعض البنوك "الإسلامية" التي تدخل العميل في تورق ومرابحة في "المعادن الدولية" بضمان وديعة، ففيها محذوران: تحريم التورق في المعادن الدولية، وتحريم الإيداع الاستثماري فيها إذا كانت معاملاتها غير منضبطة وتتعامل بالتورق المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29828
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29828
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي