العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف في مبلغ مالي خُصص لدورة تدريبية خارجية، تعذر السفر إليها لظروف طارئة، حيث رفض المدير العام استعادته، ومنحني إياه مديري المباشر دون علم المدير العام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

رد المال إلى جهة العمل، لكونه مشروطًا بالذهاب لدورة خارج الوطن ولم يتم ذلك، ويجوز الاحتفاظ به إذا أذن بذلك من يملك الإذن، مع التأكد من صلاحية المخوّل بالإذن. ويُذكر في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80059
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي