العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحل للتعامل مع أب يمنع أقارب زوجته المتوفاة من رؤية أطفالهما، وكيف يمكن الاطمئنان على الأطفال؟ وهل يعتبر قطع الصلة به إثمًا، وكيف يمكن التكفير عن ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للأب أن يحرم أبناءه من خالتهم، وهي بمنزلة الأم. ويأثم بذلك إن لم يكن هناك عذر شرعي يبيح المنع، لما فيه من قطع الرحم. وعلى الأخت السائلة ومحاولة نصح الأب أو الاستعانة بمن ينصحه، أو بالاستعانة بإمام المسجد لتذكيره بخطورة قطع الرحم. وإن لم يستجب الأب، فليس عليها إثم، ولها أن ترفع الأمر للقاضي أبناء أختها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65168
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي