ما هو الحل للتعامل مع أب يمنع أقارب زوجته المتوفاة من رؤية أطفالهما، وكيف يمكن الاطمئنان على الأطفال؟ وهل يعتبر قطع الصلة به إثمًا، وكيف يمكن التكفير عن ذلك؟
ليس للأب أن يحرم أبناءه من خالتهم، وهي بمنزلة الأم. ويأثم بذلك إن لم يكن هناك عذر شرعي يبيح المنع، لما فيه من قطع الرحم. وعلى الأخت السائلة الصبر ومحاولة نصح الأب أو الاستعانة بمن ينصحه، أو بالاستعانة بإمام المسجد لتذكيره بخطورة قطع الرحم. وإن لم يستجب الأب، فليس عليها إثم، ولها أن ترفع الأمر للقاضي لحضانة أبناء أختها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65168