ما حكم مقاطعة الأقارب في حال قيام أحدهم بالقذف والافتراء دون دليل، وهل يجوز للأب مقاطعتها دفاعًا عن ابنته؟
إذا صحت اتهامات العمة بالظلم والقذف، فعليها خطر عظيم إن لم تتُب، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا". يجب نصحها وتذكيرها بالله، والدعاء لها بالهداية. فإن لم تستجب، جاز هجرها بقدرٍ يوقف أذاها دون قطيعة تامة، لأنها من الرحم الواجب صلتها. وإن أمرت بناتها بقطيعتكم، فهو منكر لا تجوز طاعتها فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179378