هل يُعَدُّ قذفًا اتهام الزوجة لزوجها بالزنا أمام أهله، وهل يحق لها طلب الطلاق لادعائها خيانته، وما مصير الأولاد ونفقتهم وسكنهم في حال رفض الزوج الطلاق وتهديده برفع قضية قذف؟
يحرم على المسلم قذف غيره إلا ببينة، ولا يكفي وجود قرائن متوهمة. والبينة تكون بالاعتراف أو شهادة أربعة رجال. وإن لم يقم القاذف البينة، فمن حق المقذوف المطالبة بحد القذف بإثبات القذف بشاهدين. وحضانة الأم للأولاد أولى بعد الطلاق ما لم تتزوج وتتوفر فيها الشروط، ونفقة الأولاد واجبة على الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63642