العودة إلى البحث
السؤال

هل لإخوة المتوفاة وأخواتها نصيب في الميراث مع وجود بناتها، وما حكم المال الذي وُزّع قبل معرفة هذا الحكم، وكيف يتم توزيع المصاغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ورثة الأم بنات وإخوة وأخوات، فإن للبنات الثلثين لتعددهن، ويقسم الثلث المتبقي على الإخوة والأخوات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، إذا كانوا أشقاء أو لأب. أما الإخوة لأم فلا يرثون شيئًا لحجبهم بالبنات، ويكون الباقي لأقرب عاصب. يجب إعطاء أصحاب الحق حقوقهم من ، ويُشترط لصحة تنازلهم أن يكونوا رشداء بالغين. تنبه إلى أن مسائل خطيرة وتتطلب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون قبل القسمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79424
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي