ما حكم الشرع في عقد الشراكة بين شخصين؛ يقوم أحدهما بتقديم الدعم المالي لحفر بئر وتجهيزه في أرض الطرف الآخر، ويبقى المبلغ ديناً على صاحب الأرض الذي لم يستطع سداده لضعف الإنتاجية، ويقوم الطرف الأول بتقديم جميع مصاريف الزراعة من بذور وسماد وفلاحة ومحروقات، ثم يقوم بخصم هذه المصاريف من الناتج الإجمالي وتوزيع الأرباح مناصفة بينهما، مع العلم أن الطرف الأول يستأجر فلاحاً للقيام بأعمال السقاية مقابل نسبة محددة تخصم من الناتج على أساس أنها تكاليف إنتاج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المزارعة فاسدة لأسباب متعددة، منها أن العامل لم يزرع الأرض بنفسه بل زارع غيره عليها، وفيها كراء للأرض ببعض ما يخرج منها، كما تتضمن اشتراط أخذ النفقات من المحصول وتقاسم الباقي، مما قد يؤدي إلى اختصاص أحد الأطراف بمنفعة الأرض. يترتب على هذا الفساد أن يصبح الزرع كله لصاحب الأرض، وعليه أن يدفع أجرة المثل للفلاح، ويتحمل قيمة النفقات التي دفعها المستثمر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109795
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109795
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي