العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي دُفِعَ ثمنًا لعيادة تمليك سيتم استلامها بعد عامين من تاريخ الدفع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت قد دفعت الثمن للبائع، فلا زكاة عليك في الشقة؛ لأنها خرجت من ملكك، إلا إن كان العقد باطلاً لعدم توفر شروط الاستصناع (كالعلم بالثمن والمثمن والأجل)، فحينئذٍ المال لا يزال ملكك وعليك سعى استرداده، ولا تلزمك زكاته حتى تقبضه، فإذا قبضته فعليك زكاته لما مضى من السنين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155318
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي