العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر قول الزوج لزوجته: "أنت لست امرأتي" طلاقًا؟ وما حكم هذا الطلاق إذا وقع في فترة الحيض أو بعد جماع بيوم؟ وماذا يجب فعله إذا كانت وثيقة الطلاق تحتوي على معلومات غير صحيحة؟ وهل تُعتبر هذه الوثيقة مزورة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عبارة "لست لي بامرأة" من كنايات الطلاق، ويقع بها الطلاق إذا قصدها الزوج، وهو مصدَّق في نيته. أما الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، فهو طلاق بدعي محرم بالإجماع، لكنه يقع عند جمهور العلماء. وما يتعلق بوثيقة الطلاق وتفاصيلها، فيرجع الأمر فيه إلى المحكمة الشرعية أو القاضي الذي حرر الوثيقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57606
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي