ما حكم إمامة المرأة لفتاتين إحداهما ترتدي بنطالاً والأخرى قدمها مكشوفة؟
الراجح جواز إمامة المرأة لمثيلاتها في الفرض والنفل. وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، ويجب أن يكون اللباس غير شفاف ويكره أن يكون ضيقاً. أما صلاة المرأة غير ساترة لقدميها فهو مبطل للصلاة على الراجح لأنهما من عورتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53137