العودة إلى البحث

هل يأثم من قال لزوجته: "سأرى ما يمكنني فعله" بشأن إطالة بنطاله - بشرط ألا يصل أسفل الكعبين - لتجنب أن يبدو قصيراً جداً حسب العرف، معتقداً أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقصير الثوب إلى نصف الساق، ثم استغفر الله على تفكيره؟ وهل يجوز الأخذ بالعرف في هذه الحالة ما دام لا يخالف الشرع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ملخص الفتوى:

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إزرة المؤمن تكون إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، وهذا ينطبق على كل لباس.

لا إثم عليك فيما ذكرت لأنك لم تخالف الشرع، وليست هذه المسألة من تقديم العرف على الدين لأنها من الدين ووردت في الحديث، والممنوع هو الإسبال تحت الكعبين.

يجوز الأخذ بالعرف إذا لم يخالف الشرع؛ فإذا كان العرف عندكم هو إرخاء اللباس إلى فوق الكعبين فلا بأس، أما إذا كان العرف يستحسن الإسبال تحت الكعبين فلا يجوز موافقته لمخالفته للشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي