هل هنالك قاعدة أصولية تقول: "إذا بطلت العلة بطل الحكم"، وهل يمكن الأخذ بها في أن علة الإسبال هي الكبر والمفاخرة، وفي حال عدم وجود هذه العلة في المجتمع الأردني، هل يجوز إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين بقليل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ارتكب صاحب الثوب الذي يتجاوز الكعبين إثماً، سواء كان ذلك بسبب والخيلاء أم لا. ويزداد الإثم والوعيد إن كان ذلك كبراً أو خيلاء. ولا يصحّ تقييد حديث "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" بحديث "من جر ثوبه خيلاء". والنهي عن الأمرين ورد في حديث واحد: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين في النار، يقول ثلاثاً: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطراً". وعليه فإن العلة ليست الخيلاء وحدها، بل الإسبال مع الخيلاء أشد إثماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31945
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31945
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي