العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على شقة مؤجرة، وهل تُحسب على القيمة السوقية أم الفعلية، مع وجود دين ومصرف للإيجار قبل الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب الزكاة في الشقة المعدة للإيجار، وإنما تجب في عائد إيجارها إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. فإذا قُبض مبلغ الإيجار وطُرحت منه قيمة الديون، وما بقي بلغ نصابًا وحال عليه الحول ولم ينقص أثناء الحول، فتجب فيه الزكاة وهي ربع العشر (2.5%). أما إذا صُرف المال قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47943
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي