هل المبلغ المقتطع شهريًا من الراتب بنسبة 5% لدعم الأسر المحتاجة وأبناء الشهداء في فلسطين يُعتبر زكاة مال، أم أن الزكاة السنوية لا تسقط بذلك؟
يشترط للزكاة أن تكون بنية، وأن تُصرف في مصارفها الشرعية المذكورة في آية التوبة (60). فإذا نويت بهذا المال أنه زكاة، وكان يوضع في مصارفها، جاز احتسابه زكاة. أما إذا لم تنو به الزكاة، أو لم يوضع في مصارفها، أو أخذ منك قهرًا فلا يحتسب منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98498