العودة إلى البحث
السؤال

هل المبلغ المقتطع شهريًا من الراتب بنسبة 5% والمخصص للفقراء والمساكين يُحتسب من زكاة المال أم صدقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز احتساب ما يقتطع من الراتب من الزكاة، لأنه إن احتسب كذلك فقد حمى بذلك ماله، والزكاة لا يحمى بها المال. كما أن الزكاة تدفع لمستحقيها المذكورين في مصارف الزكاة، وليس من مصارف الزكاة مشاريع التدريب أو شراء الأدوية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120556
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي