هل المبلغ المقتطع شهريًا من الراتب بنسبة 5% والمخصص للفقراء والمساكين يُحتسب من زكاة المال أم صدقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز احتساب ما يقتطع من الراتب من الزكاة، لأنه إن احتسب كذلك فقد حمى بذلك ماله، والزكاة لا يحمى بها المال. كما أن الزكاة تدفع لمستحقيها المذكورين في مصارف الزكاة، وليس من مصارف الزكاة مشاريع التدريب أو شراء الأدوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120556
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120556
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي