هل يجوز اعتبار المبلغ المقتطع من الراتب بمثابة زكاة للمبلغ الذي سيبلغ نصابه في شهر 9/2020؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا الفعل لا يجوز بحال، فالواجب إخراج زكاة المال متى حال الحول على المال الذي يملكه، وهو بالغ النصاب، ولا بد من إيتاء الزكاة لمستحقها وتمليكها للفقير، ولا يجزئ احتساب ما يخصم من الزكاة مطلقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180342
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180342
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي