العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الراتب المتأخر -الذي يتجاوز النصاب ومضمون الحصول عليه- بمرور الحول من وقت استلامه أم من وقت استحقاقه؟ وهل يجب تعويض فرق العملة إذا كان وقت الاستحقاق قد فات وكانت العملة الأجنبية وقتها أعلى قيمة؟ وهل يؤثم من تأخر في إخراج الزكاة بعد تجنيبها لأجل البحث عن المستحقين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا المال المستحق حكمه حكم الدين، وتجب زكاته عند قبضه عن جميع السنين الماضية من وقت استحقاقه. ولا إشكال في تغير قيمة العملة؛ فالزكاة واجبة من العملة نفسها، أو تُعتبر قيمتها وقت إخراج الزكاة إن أخرج من عملة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193948
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي