ما هو سعر الصرف المعتبر لإخراج زكاة الأموال بالعملة الصعبة، هل هو سعر البنوك أم السوق الموازية؟ وما هي الكفارة الواجبة عند تأخير إخراج الزكاة عن موعدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في نصاب الأموال النقدية هو الذهب أو الفضة، وإذا بلغت العملة بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها ، فتخرج 2.5% من نفس العملة وتدفعها للمستحقين، ويمكن صرفها لعملة أخرى مع مراعاة الأنسب للفقراء. لا يجوز تأخير بعد وجوبها إلا لعذر قاهر، ومن أخرها بلا عذر يلزمه المبادرة لإخراجها والاستغفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40043
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40043
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي