هل يجوز إخراج الزكاة عن شخص آخر من مال المزكِّي، وهل يجوز تقدير العملات المختلفة بالعملة المحلية وقت إخراج الزكاة لبيان بلوغ النصاب وإخراجها بها؟
يجوز للأب إخراج زكاة ابنه إذا وكله الابن في ذلك. أما العملات المختلفة فتُضمّ إلى بعضها لتكميل النصاب، وتُزكى بالقيمة إذا بلغت النصاب، والأفضل أن تكون بالعملة التي ينتفع بها الفقير. إذا بلغت العملات المختلفة النصاب (ما يعادل 595 جرامًا من الفضة الخالصة)، فتجب الزكاة بإخراج ربع العشر، ولا حرج في التقويم وإخراج الزكاة بعملة أخرى إذا كان ذلك أنفع للفقير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179842