هل تجوز الزكاة على المال المدخر بالعملة الصعبة إذا أخرجت بالعملة المحلية ومن مال الوالد، مع العلم أنني ووالدي نعتبر أموالنا مشتركة ونغطي حاجات الأسرة بالعملة المحلية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأوراق النقدية جنسٌ واحد يضمُ بعضها إلى بعض في تكميل ، وعليه فلا حرج في أن تخرج زكاة مالٍ بعملة معينة من عملة أخرى إذا كانت العملة الأخرى أنفع للفقراء، بشرط حساب سعر العملة بسعر يومها. يجوز إخراج من مال الوالد إذا أذن بذلك. إذا كان مال كل منكما متميزًا (عملة صعبة وعملة محلية)، على كلٍ زكاة ما يملكه إذا بلغ النصاب وحال عليه ، ويجوز التصرف في مال الآخر بالإذن. أما إذا كان المال مختلطًا، فالواجب على كلٍ زكاة نصيبه، فالخلطة لا تؤثر في غير الأنعام عند أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92426
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92426
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي