هل تجب الزكاة على أختي إذا بلغت قيمة أموالها، من الدولار واليورو، النصاب عند تحويلها إلى الدينار الجزائري، مع العلم أن كلاً منهما بمفرده لا يبلغ النصاب؟ وإذا وجبت الزكاة، فهل يجب إخراجها من نفس العملات الأجنبية، أم يمكن إخراجها من راتبها الشهري؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة على أختك في المبالغ النقدية التي تمتلكها (سواء بالدولار أو اليورو أو غيرهما) إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب (85 جرامًا) أو الفضة (595 جرامًا)، وحال عليها الحول من تاريخ اكتمالها نصابًا. المقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر. والأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، ولكن يجوز إخراجها من الراتب بالعملة المحلية إذا كان ذلك أنفع للفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80200
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80200
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي