هل تجب الزكاة في عملة ذهبية واحدة من نوع "جورج" أعطتها الأم لابنها، وكيفية زكاتها، وهل تبلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب الذهب خمسة وثمانون جرامًا تقريبًا. إذا كانت العملة الذهبية المهدات لزوجك لا تبلغ فلا زكاة فيها.
وإذا بلغت العملة الذهبية النصاب (85 جرامًا أو أكثر) وحال عليها ، فتجب زكاتها. وتكون كيفية زكاتها بإخراج ربع (اثنين ونصف بالمائة) من وزنها ذهبًا أو ما يعادله من العملة المتداولة، هذا إذا لم تُرد للتجارة.
وإن أراد بها التجارة، فإنه يقومها على رأس الحول ويخرج زكاة قيمتها إن بلغت نصابًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141646
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141646
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي