هل تجب الزكاة في العملات الذهبية المسماة "جورج" التي تملكها والدة الزوج، وما طريقة إخراجها، وهل يصح إخراجها مع زكاة الحلي، أم يجب تقويمها في السوق، وكيف يتم حساب زكاتها للسنوات الماضية إذا كانت طريقتها خاطئة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت العملات الذهبية ليست حليًّا وتتخذ للقنية، فتجب زكاتها إذا بلغت نصابًا أو بانضمام ذهب الحلي إليها، وتخرج ربع العشر من الذهب نفسه أو من قيمته عند حولان الحول.
وإذا كانت مدخرة للتجارة، فتلزم زكاتها باعتبار قيمتها عند كل حول.
ويجب تقويم الذهب التجاري عند إخراج الزكاة، أما الذهب المقتنى فتخرج زكاته منه مباشرة.
وإن كانت قد أخرجت زكاتها سابقًا على الوجه المشروع فلا شيء عليها، وإلا فيلزمها تدارك ما قصرت فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141110
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141110
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي