هل تجب الزكاة في مدخول شهري مكون من تعويضات المعاقين والأطفال والزوجة، بعد بلوغه النصاب ومرور الحول؟ وهل يجوز إعطاؤه لأبي الزوجة الفقير ولأخت الزوجة؟ وما هو الأفضل عند إخراجه من فرنسا إلى الجزائر: اليورو أم الدينار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه ، وجبت فيه بمقدار ربع (2.5%). تُخرج الزكاة في البلد الذي يوجد فيه المال ومن نفس العملة، ويجوز دفعها لأهل الزكاة كوالد الزوجة أو أختها إذا كانوا من مستحقيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106289
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106289
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي