العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عدم المطالبة بالمال المسروق من الأخ واقتطاعه من نصاب الزكاة البالغ أربعين ألف جنيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم إخراج زكاة ماله إذا توفرت شروط الوجوب: تمام الملك، وحولان الحول (لغير الزروع)، وبلوغ النصاب (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة، أو ما يعادل قيمة الأقل من هذه المعادن في النقود المتداولة). وإذا مضت سنتان على امتلاك النصاب وجب إخراج الزكاة لعامين. أما إذا لم يكتمل النصاب في السنة الأولى فلا زكاة فيها. ومقدار الزكاة في النقود وعروض التجارة هو ربع العشر (2.5%). لا يجوز احتساب المال المسروق الذي تبرعت به لأخيك من الزكاة الواجبة، لأن الزكاة تتطلب نية إخراجها وقت الدفع والأخذ والعطاء، والمال المسروق يعتبر إبراءً فقط. ويحذر المسلم من تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها، فهو محرم شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي