إذا اكتسب شخص مالاً من حرام وأخذ قدر ضرورته، ثم أراد أن يزكي وأعطى الزكاة لشاب يملك النصاب لكن هذا المال لا يكفيه لسد حاجته إلا لبعض الشهور لأنه يستهلك منه، فهل يعتبر هذا المال طيباً لهذا الشاب أم يجب إتلافه؟ وهل يأثم الشخص المضطر الذي أخذ هذه الزكاة أم يأثم مؤديها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب على من اكتسب مالًا حرامًا التخلص منه بردّه إلى مالكه أو ورثته، فإن لم يُعرف مالكه فيُصرف في مصالح المسلمين العامة كالفقراء والمساكين، أو المساجد والقناطر، ويتولى ذلك القاضي العادل أو رجل صالح، فإن تعذّر ذلك صرفه صاحبه بنفسه. ويجوز لصاحب المال الحرام الفقير أن يأخذ منه قدر حاجته وحاجة عياله، ولا يُعدّ ذلك زكاة بل تخلّصًا من الحرام، ولا تجب الزكاة في هذا المال إن كان ما أُخذ منه للحاجة أقل من النصاب عند نهاية الحول، إلا إذا كان نصابًا فتلزمه الزكاة. ويجوز إعطاء المحتاج للزواج من الزكاة ما يكفيه لزواجه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81441