العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشاب فقير يتيم الأبوين أن يأخذ مال الزكاة من شخص اكتسب ماله بطرق غير شرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الثروة المستغلة ملكًا عامًا للدولة فلا تجوز؛ لكونها اعتداءً على المال العام. أما إذا كانت أرضًا أحياها المنتفِع، ولم تُصرِّح الدولة بمنع إحيائها، فلا شيء عليه. وفي حال مشروعية استغلاله للثروة، فإن عليه زكاتها، وتُصرَف لمستحقيها المذكورين في آية (60). والشاب العاطل القادر على الكسب لا يُعطى من ، إلا إذا كان يعمل ولا يفي دخله بحاجاته، أو لم يجد عملًا، فيُعطى للزواج بلا إسراف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80869
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي