العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشاب الانتفاع بالمال المرسَل إليه على سبيل الزكاة والكفارات والمساعدات بعد أن أصبح فقيرًا، علمًا بأنه لم يكن كذلك وقت إرسال المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: أخطأت بالاحتفاظ بالمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، ولتأخير إخراج عن وقتها.

ثانياً: إذا كنت مستحقاً للزكاة حالياً، فلا حرج في الانتفاع بالمال، مع من إمساكه وتأخير إخراجه لمستحقيه.

ثالثاً: عند للمال، كان يجوز أخذه على أنه زكاة، فإن من كانت لديه عروض كاسدة واحتاج للمال، أو كان يملك عروضاً أو مواشٍ أو زرعاً لا يكفي حاجته، يجوز له أخذ الزكاة. فقد قال الإمام أحمد: "إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف، أو أكثر، لا تكفيه، يأخذ من الزكاة". والغنى الذي يمنع الزكاة هو ما تحصل به الكفاية، فإن كان محتاجاً حلت له الزكاة وإن ملك نصاباً فأكثر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13340
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي