العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لفتاة فقيرة لا معيل لها ولا تعمل، وتعيش على الصدقات، علمًا أنها تملك مبلغًا صغيرًا وتخرج عنه الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع للمرأة التي تملك مالاً للتجارة أو إذا كان عائد مالها لا يكفيها، حتى لو كانت تجب عليها الزكاة في مالها. أما إذا كان ربح مالها يكفيها، أو كانت لا تتّجر به وتدّخره وكان يكفيها لو أنفقت منه، فلا تعطى من الزكاة. وإن كان لا يكفيها، فتعطى كفايتها لمدة سنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175894
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي