العودة إلى البحث

هل يجوز إعطاء الزكاة لفتاة فقيرة لا معيل لها ولا تعمل، وتعيش على الصدقات، علمًا أنها تملك مبلغًا صغيرًا وتخرج عنه الزكاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز دفع الزكاة للمرأة التي تملك مالاً للتجارة أو المضاربة إذا كان عائد مالها لا يكفيها، حتى لو كانت تجب عليها الزكاة في مالها. أما إذا كان ربح مالها يكفيها، أو كانت لا تتّجر به وتدّخره وكان يكفيها لو أنفقت منه، فلا تعطى من الزكاة. وإن كان لا يكفيها، فتعطى كفايتها لمدة سنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي