العودة إلى البحث

هل يجوز للشاب الانتفاع بالمال المرسَل إليه على سبيل الزكاة والكفارات والمساعدات بعد أن أصبح فقيرًا، علمًا بأنه لم يكن كذلك وقت إرسال المال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاً: أخطأت بالاحتفاظ بالمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، ولتأخير إخراج الزكاة عن وقتها.

ثانياً: إذا كنت مستحقاً للزكاة حالياً، فلا حرج في الانتفاع بالمال، مع التوبة من إمساكه وتأخير إخراجه لمستحقيه.

ثالثاً: عند الحاجة للمال، كان يجوز أخذه على أنه زكاة، فإن من كانت لديه عروض كاسدة واحتاج للمال، أو كان يملك عروضاً أو مواشٍ أو زرعاً لا يكفي حاجته، يجوز له أخذ الزكاة. فقد قال الإمام أحمد: "إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف، أو أكثر، لا تكفيه، يأخذ من الزكاة". والغنى الذي يمنع الزكاة هو ما تحصل به الكفاية، فإن كان محتاجاً حلت له الزكاة وإن ملك نصاباً فأكثر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي