هل يجوز لهذه الأرملة الفقيرة التي تبلغ من العمر 70 عاماً ولديها مبلغ مالي متراكم من الزكاة وما تركه زوجها، أن تتصدق بالمال الزائد عن حاجتها، أم تدخره للزمن لكونها لا معيل لها؟
إذا كانت المرأة من المساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم وليس لها منفق، فيجوز إعطاؤها الزكاة بقدر حاجتها. إذا سدت حاجتها، فلا يجوز إعطاؤها الزكاة ويجب عليها ألا تقبلها. إذا بلغت المبالغ التي لديها النصاب وحال عليها الحول، فيجب عليها إخراج زكاتها. يستحب لها إخراج صدقة التطوع، ولها أن تدخر ما تشاء ما دامت تؤدي زكاته. ما أخذته المرأة من الزكاة بعد سداد حاجتها، يجب عليها رده لصاحبه ليصرفه في مصارف الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40774