هل يستحق الشاب الجامعي العاطل عن العمل، الذي يملك نصاباً من المال لكنه لا يكفي لتغطية نفقات الزواج ولا لمتطلبات الحياة، الزكاة المقدمة له من شاب آخر اكتسب ماله من منجم، وهل هذا المال حلال، وإذا لم يكن حلالاً فهل تجب عليه الزكاة، وهل يكون حلالاً لمن يأخذه، أم يجب إتلافه؟
يجوز للفقير الذي لا يجد ما يكفيه للزواج أن يأخذ من الزكاة، حتى لو كان يملك نصاباً لا يكفي لسد حاجاته. أما بخصوص زكاة الثروات المستخرجة من الأرض، ففي الذهب والفضة تجب الزكاة. أما غيرهما، فمحل خلاف بين العلماء، والراجح وجوب الزكاة فيها بمقدار ربع العشر من قيمتها عند استخراجها. إذا أصبحت هذه الثروات للتجارة، فتجب فيها زكاة عروض التجارة. المال الحرام لا تجب فيه الزكاة، ولا يتلف، بل يصرف في المصالح العامة للمسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81759