هل تجب الزكاة على مال كثير اكتسب بالحرام، كبيع الخمر أو ترويج الأغاني أو المخدرات؟
المال الحرام لا تجب فيه الزكاة ولا تصح؛ لأنه ليس مملوكاً لمن هو بيده، وشرط الزكاة الملك، والله طيب لا يقبل إلا طيباً. والواجب هو التخلص من المال الحرام برده لأصحابه إن أمكن، وإلا يُنفق في أوجه البر المختلفة بقصد التخلص لا الصدقة. المال الحرام لا يطهره الإخراج، وهو متفق عليه بين المذاهب الأربعة، فلا زكاة ولا حج ولا كفارة مالية على المال الحرام المحض، ولا تصح التصرفات الحكمية للغاصب في المال المغصوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14121