هل يجوز وضع المال المكتسب من مصدر ربح محرّم في مال الزكاة للتصدق به، مع العلم بوجود بنود كثيرة لدى المبرّة، فأي البنود يتم اختيارها للتخلص من هذا المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال لا زكاة فيه ويجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، فإذا دفعته لهيئة موثوقة تقوم بجمع المال الحرام وتوصيله لمستحقيه، فاختر من بنودها بند التخلص من المال الحرام، أو ، أو المصالح العامة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55480
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55480
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي