هل يُعتبر المال الذي جُمع بطرقٍ محرّمة، كالرشوة والغش، مُطهَّرًا بعد إخراج الزكاة منه؟
المال المختلط بالمال له ثلاث حالات:
1. إذا كان الجزء الحرام معلومًا ومحددًا، رده إلى أصحابه أو ورثتهم. وإن تعذر ذلك، فيجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير والمصالح العامة. ويستثنى ما كان عوضًا محرمًا (كأجرة الزانية وثمن ) فيتصدق به. 2. إذا كان المال الحرام غير معروف ، لكن صاحبه يعلم الظالم والمظلوم منه، فيجب عليه أداء قدر يغلب على ظنه إبراء ذمته به لمن أخذ منهم المال أو لورثتهم. 3. إذا لم يعلم قدر المال الحرام ولا يعلم من ظُلم منهم، فالواجب عليه التصدق به في مصالح المسلمين العامة، ونحوها؛ ليحقق ويعذر عند ربه.
المال الحرام ليس ملكًا لحائزه فلا تجب فيه ، لأن الزكاة تطهير للمزكي وماله، والمال الحرام لا يطهُر. والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص لا التصدق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87460
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87460
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي