هل يجوز وضع المال المكتسب من مصدر ربح محرّم في مال الزكاة للتصدق به، مع العلم بوجود بنود كثيرة لدى المبرّة، فأي البنود يتم اختيارها للتخلص من هذا المال؟
المال الحرام لا زكاة فيه ويجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، فإذا دفعته لهيئة موثوقة تقوم بجمع المال الحرام وتوصيله لمستحقيه، فاختر من بنودها بند التخلص من المال الحرام، أو الصدقة، أو المصالح العامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55480